قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر عرض أو وقوف المركبة المعدة للبيع بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *