Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات الواجب استعمالها لإطلاع الجمهور على تدابير السير الواردة في الملحق بهذا القانون متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات الواجب استعمالها لإطلاع الجمهور على تدابير السير الواردة في الملحق بهذا القانون متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.