قانون العفو العام رقم 18 الصادر بتاريخ 20/12/1995 (العقوبات والجرائم المشمولة والمستثناة)

أ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا القانون. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها.
ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *