قانون العفو العام رقم 18 الصادر بتاريخ 20/12/1995 (العقوبات والجرائم المشمولة والمستثناة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *