قانون العفو العام رقم 18 الصادر بتاريخ 20/12/1995 (العقوبات والجرائم المشمولة والمستثناة)TheORSSMay 20, 2025 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.