Call us now:
قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21
تراعى في التعيينات المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الآتية:
1 ـ يجوز إعطاء الكتاب بالعدل الأصلاء أو الوكلاء الذين يجري تعينهم مجدداً وفقاً للفقرة (ب) من البند 2 من المادة السابقة درجة واحدة عن كل سنتين أمضوهما في ممارسة كتابة العدل فعلاً، زيادة على الحد الأدنى للوظائف المبينة في الجدول رقم 1 الملحق في بالقانون. وإذا كانوا ممن سبقت لهم الخدمة في إحدى الوظائف الداخلة في ملاكات الدولة فيجوز إعطاؤهم درجة واحدة إضافة إلى مراتبهم ودرجاتهم السابقة عن كل سنتين أمضوها في ممارسة كتابة العدل فعلاً مع احتفاظهم بقدمهم في الدرجة الجديدة إلى أن يكتملوا السنتين. على أن لا يؤدي ذلك بحال من الأحوال إلى إعطاء أحد من الفئتين المذكورتين أكثر من ثلاث مرتبات.
2 ـ أما الكتاب بالعدل الأصلاء الذي يجري تعينهم مجدداً وفقاً للفقرة (جـ) من البند 2 في المادة السابقة فلا يجوز إعطاؤهم أكثر من الحد الأدنى للوظائف المبينة في الجدول رقم 1.
3 ـ يجوز إعطاء من يجري تعينهم مجدداً مساعدين في دوائر الكتاب بالعدل وفقاً للفقرة (أ) من البند 3 من المادة السابقة درجة واحدة عن كل سنتين أمضوهما في ممارسة العمل لدى دوائر الكتاب بالعدل فعلاً زيادة على الحد الأدنى للوظائف المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المرفق. وإذا كانوا ممن سبقت لهم الخدمة في إحدى الوظائف الداخلة في ملاكات الدولة فيجوز إعطائهم درجة واحدة إضافة إلى مراتبهم ودرجاتهم السابقة عن كل سنتين أمضوهما في ممارسة العمل بدوائر الكتاب بالعدل فعلاً مع احتفاظهم بقدمهم في الدرجة الجديدة إلى أن يكملوا السنتين على ألا يؤدي ذلك بحال من الأحوال إلى تجاوز أحد من الفئتين المذكورتين في نهاية الحلقة الثانية.