قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21

أن الكتاب بالعدل وموظفيهم القائمين على رأس العمل حالياً والذين لا يجري تعيينهم بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون تعتبر خدمتهم منتهية ويجوز إعادة من كان يشغل منهم قبل تعيينه في كتابه العدل، إحدى الوظائف، إلى مثل وظفته السابقة بعد إضافة درجة واحدة عن كل سنتين إلى الدرجة والمرتبة اللتين كان فيهما سابقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *