Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
إذا كان ذو علاقة معروف لدى الكاتب بالعدل فلا حاجة لتثبت من هويته ويكتفي بالإشارة إلى ذلك في الوثيقة.
إذا كان ذو علاقة معروف لدى الكاتب بالعدل فلا حاجة لتثبت من هويته ويكتفي بالإشارة إلى ذلك في الوثيقة.