قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

يعتبر التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعاً واحداً. أما الوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *