قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ كل وثيقة تنظم أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنه الرسم المتوجب عليه في هذا القانون.
2 ـ يعتبر بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزام ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *