قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *