قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لأستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الإحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع إستعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد إستعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *