Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالإتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :
أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .
ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا ييزيد نقدلر التسامح على 50 سنتغرام .
ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .
د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .
2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .