قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الإستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *