Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الإستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الإستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .