قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *