Call us now:
القضية 233 لعام 1990
قرار 118 لعام 1990
تاريخ 7/3/1990
المبدأ: خبرة ـ غياب أحد أطراف الدعوى.
استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه يسوغ للقاضي إجراء الكشف بمعرفة الخبراء في غياب الخصم المتخلف عن الحضور وليس من ضرورة إلى تبليغه ميعاد إجراء الكشف.(قاعدتين 206 و207 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض السورية ـ قضايا الإيجارات).