منصة قانونية سورية

كل القوانين والاجتهادات… بمكان واحد، وبمتناول يدك

منصة مخصصة للمحامين بسوريا، بتجمع القوانين والاجتهادات والآراء الفقهية بشكل منظم وسهل البحث، مع مساعد ذكي يجاوبك مباشرة من هالبيانات.

من أحدث الاجتهادات

لا عقاب بمقتضى المادة 310 عقوبات مصري على إفشاء السر إذا كان لم يحصل الأبناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطب المعالج فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2178

ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشر عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو تمكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلاً…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2177

إن التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب أن يشتمل الحكم على الألفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما إذا كانت تلك العبارات تتوافر فيها الأركان التي يستلزمها القانون في…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2176

إن نص الفقرة الأولى من المادة 284 (327) عقوبات مصري الخاص بالطلب أو التكليف الذي يصحب التهديد هو نص عام لم يفرق بين صورة ما إذا كان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاصاً لشخص المجني عليه أو المتهم وصورة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2175

لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم صراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث على أثر التهديد في نفس المجني عليه وما يقال…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2174

القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه – في صورة التهديد المصوب بطلب أو تكليف بأمر – على أداء ما هو…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2173
16372 قانون
5047 قانون خاص
65535 اجتهاد
1663 رأي فقهي