اجتهاد قضائي
الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2178
لا عقاب بمقتضى المادة 310 عقوبات مصري على إفشاء السر إذا كان لم يحصل الأبناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطب…
قراءة الاجتهادسوريا القانون للممارسة القانونية اليومية
التشريعات والاجتهادات والفقه والصيغ، في مكتبة واحدة للمحامي في سوريا. ابحث عن النص، واقرأه في سياقه، ثم تابع عملك.
داخل المكتبةالمحتوى المنشور بالأرقام
المكتبة القانونية
أربعة أقسام تخدم مراحل عملك،
من مراجعة النص إلى إعداد الصيغة.
النصوص التشريعية، مرتبةً بحسب القانون ومواده.
21٬419 مادة قانونيةالأحكام والمبادئ القضائية للاستناد إليها في بحثك.
65٬535 اجتهاد قضائيشروح وآراء تعينك على قراءة النص وتفسيره.
1٬663 رأي فقهيصيغ ونماذج للقراءة والنسخ والتكييف مع وقائعك.
833 صيغة قانونيةالمساعد القانوني الذكي
اعرض المسألة على المساعد ليعينك على تنظيم البحث ضمن محتوى المنصة. اشرح الوقائع، وحدّد ما تريد معرفته، ثم تابع بسؤال أكثر تفصيلاً.
تتضمن الإجابة اسم القانون ورقم المادة عند توافرهما، ويمكنك الرجوع إلى فهرس القوانين لمراجعة النص الكامل.
ابدأ محادثة مع المساعدللمطالعة والبحث
اجتهاد قضائي
لا عقاب بمقتضى المادة 310 عقوبات مصري على إفشاء السر إذا كان لم يحصل الأبناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطب…
قراءة الاجتهاداجتهاد قضائي
ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشر عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو تمكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم…
قراءة الاجتهاداجتهاد قضائي
إن التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب أن يشتمل الحكم على الألفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما إذا كانت تلك…
قراءة الاجتهاد