الاجتهادات

أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2178

لا عقاب بمقتضى المادة 310 عقوبات مصري على إفشاء السر إذا كان لم يحصل الأبناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2177

ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشر عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو تمكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2176

إن التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب أن يشتمل الحكم على الألفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما إذا…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2175

إن نص الفقرة الأولى من المادة 284 (327) عقوبات مصري الخاص بالطلب أو التكليف الذي يصحب التهديد هو نص عام لم يفرق بين صورة ما إذا كان الطلب أو الأمر…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2174

لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم صراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها كما لا يعيب الحكم إغفال…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2173

القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه – في صورة التهديد…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2172

يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد المتهم بها المجني عليها واقتبس فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد مادام هذا الخطاب مودعاً…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2171

الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات مصري قديم بفقرتها الأولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2170

القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدى المحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2169

إن المادة 327 عقوبات مصري لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم…