Call us now:
يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد المتهم بها المجني عليها واقتبس فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد مادام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى ويعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحري التفصيلات.
(مصر قرار 35 تاريخ 26/4/955 مج477 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2430)