Call us now:
لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم صراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث على أثر التهديد في نفس المجني عليه وما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً في تهديده.
(مصر قرار 2826 تاريخ 11/6/963 ح 2056 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2432)