Call us now:
ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشر عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو تمكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلاً أم لم يحصل.
(مصر قرار 1425 تاريخ 22/2/932 مج 476 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2435)