الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2170

القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدى المحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب وذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه.
(مصر قرار 1616 تاريخ 21/3/951 مج 477 والقرار 2826 تاريخ 11/6/963 ح 2053 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2428)