خصومة ـ تصحيحها ـ استئناف. من محامون 1990

القضية 557 لعام 1990
قرار 15 لعام 1990
تاريخ 14/2/1990
المبدأ: خصومة ـ تصحيحها ـ استئناف.
لا يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف.