Call us now:
القضية 213 لعام 1990
قرار 22 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: عقد اصطياف ـ تطبيق القواعد العامة في القانون المدني.
إن ثبوت نية المتعاقدين إلى أنها انصرفت إلى إيجار العقر لغاية الاصطياف وحسبما أعد له بتصادق الطرفين مما يجعل العلاقة العقدية بين الطرفين تخرج عن أحكام المرسوم التشريعي لعام 111 لعام 1952 وتعديلاته، وتخضع لأحكام القواعد العامة المنصوص عنها في القانون المدني.