Call us now:
القضية 413 لعام 1990
قرار 24 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: مستأجر أصلي ـ مستأجر ثانوي.
إن الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي.
القضية 413 لعام 1990
قرار 24 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: مستأجر أصلي ـ مستأجر ثانوي.
إن الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي.