Call us now:
القضية 79 لعام 1990
قرار 26 لعام 1990
تاريخ 27/3/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ خطأ مهني جسيم.
إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع في القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالأمور التقديرية أو تفسير النصوص القانونية أو استخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو عليه الاجتهاد القضائي والفقهي.