Call us now:
القضية 10494 لعام 1990
قرار 1563 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: جمركية ـ استيراد البضاعة تهريبا ـ تحكيم ـ خبرة.
استقر اجتهاد النقض على أن التحكيم يعمل به عندما يقع الخلاف على مواصفات البضاعة أو قيمتها بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقة في مراحل التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة نظاميا، وإن للقضاء في حال استراد البضاعة تهريبا أن يستعين بالخبرة.