عقد بيع ـ إبطاله ـ تدليس ـ إكراه. من محامون 1990

القضية 1829 لعام 1990
قرار 1299 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: عقد بيع ـ إبطاله ـ تدليس ـ إكراه.