محام ـ إتمام مدة التمرين ـ سنتان ـ عدم استفادة من صندوق تقاعد المحامين ونظام معونة الوفاء. من محامون 1990

القضية 314 لعام 1990
قرار 201 لعام 1990
تاريخ 7/3/1990
المبدأ: محام ـ إتمام مدة التمرين ـ سنتان ـ عدم استفادة من صندوق تقاعد المحامين ونظام معونة الوفاء.
إن إتمام مدة التمرين في مهنة المحاماة من الشروط الأساسية التي بدونها يتعذر استفادة المحامي من صندوق التقاعد ومت معونة الوفاء.