Call us now:
القضية 772 أساس جناية لعام 1988
قرار 961 لعام 1988
تاريخ 31/7/1988
المبدأ: أدوات جرمية ـ خبرة.
عدم عرض الأدوات الجرمية في المحكمة رغم طلب المتهم يخالف أحكام المادة 298 أصول جزائية ومن موجبات النقض.
إن الخبرة لا تنقص إلا بمثلها.
القضية 772 أساس جناية لعام 1988
قرار 961 لعام 1988
تاريخ 31/7/1988
المبدأ: أدوات جرمية ـ خبرة.
عدم عرض الأدوات الجرمية في المحكمة رغم طلب المتهم يخالف أحكام المادة 298 أصول جزائية ومن موجبات النقض.
إن الخبرة لا تنقص إلا بمثلها.