اختصاص نقل دعوى إلى محكمة الدولة العليا ـ صلاحيات نائب الحاكم العرفي. من محامون 1990

القضية 846 لعام 1988 جناية
قرار 742 لعام 1988
تاريخ 29/8/1988
المبدأ: اختصاص نقل دعوى إلى محكمة الدولة العليا ـ صلاحيات نائب الحاكم العرفي.
ـ إن صلاحيات نائب الحاكم العرفي بنقل دعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا محصورة بالجرائم المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965.
ـ إن تجاوز هذه الصلاحية بنقل الدعوى يجعل القرار معدوما.