Call us now:
القضية 1132 جناية لعام 1987
قرار 110 لعام 1987
تاريخ 24/6/1987
المبدأ: اغتصاب
ـ توقف الملاحقة إذا عقد زواج صحيح بين الفاعل والمجنى عليها.
ـ يعاد إلى الملاحقة إذا تضمن الحكم تثبيت الزواج التفريق بين الطرفين، ما لم يكن هذا التفريق لسبب مشروع أو لمصلحة المعتدى عليها.