اغتصاب. من محامون 1990

القضية 990 جناية لعام 1987
قرار 749 لعام 1987
تاريخ 21/4/1987
المبدأ: اغتصاب.
ـ الزواج من قاصر لم تتم الثالثة عشرة من العمر هو زواج فاسد.
ـ الزواج الفاسد لا يوقف الملاحقة وفق المادة 508 عقوبات إلا بشرط أن يكون الزواج صحيحا.