Call us now:
القضية 362 جناية لعام 1989
قرار 521 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: الزامات مدنية.
تجب الالزامات المدنية على الفاعل الذي استفاد من أحد أسباب الاعفاء (المادة 138 عقوبات).
القضية 362 جناية لعام 1989
قرار 521 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: الزامات مدنية.
تجب الالزامات المدنية على الفاعل الذي استفاد من أحد أسباب الاعفاء (المادة 138 عقوبات).