Call us now:
القضية 477 جناية لعام 1988
قرار 475 لعام 1988
تاريخ 31/5/1988
المبدأ: تبليغ.
يجوز التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل، أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ( المادة 24 من قانون أصول المحاكمات وقرار مماثل 443 لعام 1988).