التجريد المدني بوصفه عقوبة فرعية. من محامون 1990

القضية 310 لعام 1988
قرار 296 لعام 1988
تاريخ 27/3/1988
المبدأ: التجريد المدني بوصفه عقوبة فرعية.
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقت أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية (قرار مماثل 520 لعام 1988).