الاجتهادات الخاصة 3

إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ عسكري
تبليغ العسكريين يكون عن طريق رؤساء وحداتهم فيما عدا البطاقة البريدية التي يجوز تبليغها في المأجور.

(نقض رقم 1273 أساس 3149 تاريخ 8/6/1965 محامون ص493 لعام 1965)