الاجتهادات الخاصة 4

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ رهن
إذا كان أحد المالكين المطالبين بالتخلية للسكنى قد رهن عقاره أو باع للمرتهن حق استعمال العقار، فإن هذا يعتبر مانعاً من القدرة على سكن العقار وتفقد التخلية للسكن ركنها وهو القدرة على الإشغال.

(نقض رقم 2166 أساس 4218 تاريخ 26/10/1965 محامون ص498 لعام 1965)