Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ موظف منقول
متى عاد الموظف إلى بلدته، مهما كانت مدة نقله وغيابه قليلة، أمكن له أن يطلب التخلية.
(نقض رقم 2511 أساس 4581 تاريخ 21/11/1965 محامون ص501 لعام 1965)
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ موظف منقول
متى عاد الموظف إلى بلدته، مهما كانت مدة نقله وغيابه قليلة، أمكن له أن يطلب التخلية.
(نقض رقم 2511 أساس 4581 تاريخ 21/11/1965 محامون ص501 لعام 1965)