الاجتهادات الخاصة 8

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ تواطؤ ـ بيع صوري
يحق للمستأجر أن يدفع دعوى التخلية بالتواطؤ بين المالك والمشتري وكون البيع صورياً من أجل التخلية. ولكن لا يحق له أن يدفع بالتواطؤ بين مشتر بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشتر آخر منه.

(نقض رقم 525 أساس 2262 تاريخ 14/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)