الاجتهادات الخاصة 11

إيجار ـ هدم المأجور من قبل البلدية
إن طلب الإخلاء الواقع بطلب من البلدية من أجل هدم المأجور وتوسيع الشارع لا يعادل الإخلاء القضائي ولا يسوغ للمستأجر أن يطلب العودة إلى المأجور بعد قيامه تطبيقاً للمرسوم 78 لعام 1955.

(نقض رقم 593 أساس 2294 تاريخ 18/3/1960 محامون ص132 لعام 1965)