الاجتهادات الخاصة 12

إيجار ـ إخلاء لعلة تملك المستأجر
يجب التأكد من أن الدار التي اشتراها أو تملكها المستأجر تصلح لسكناه مع أسرته قبل الحكم بالتخلية.

(نقض رقم 602 أساس 424 تاريخ 18/3/1965 محامون ص215 لعام 1965)