Call us now:
التزام ـ ضامن احتياطي
إعفاء الضامن للدائن من توجيه الاحتجاج يمكن أن يكون على السند نفسه أو على وثيقة أخرى مستقلة.
(نقض رقم 374 أساس 221 تاريخ 7/10/1965 محامون ص462 لعام 1965)
التزام ـ ضامن احتياطي
إعفاء الضامن للدائن من توجيه الاحتجاج يمكن أن يكون على السند نفسه أو على وثيقة أخرى مستقلة.
(نقض رقم 374 أساس 221 تاريخ 7/10/1965 محامون ص462 لعام 1965)