Call us now:
إيجار ـ بيع متجر ـ عقد البيع
لا يحق للقاضي أن يستخلص بيع المتجر دون البضاعة من كون المشتري لا يمتهن مهنة البائع، وإنما عليه أن يتحقق من الواقعة في ضوء عقد البيع والأدلة. فإذا اتضح أن البيع شمل المتجر وبضاعته، اعتبر بيعه نافذاً في حق المؤجر الذي له أن يطلب الإخلاء للإساءة إذا تحقق الضرر.
(نقض رقم 2253 أساس 4213 تاريخ 28/10/1965 محامون ص491 لعام 1965)