Call us now:
استرداد حيازة ـ ميعاد السنة ـ مهلة سقوط
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدأ من جديد، وإنما هو ميعاد سقوط. وإذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لا تقبل.
(نقض رقم 3002 أساس 1174 تاريخ 13/12/1964 محامون ص21 لعام 1965)