الاجتهادات الخاصة 20

استرداد حيازة ـ عقارات غير مسجلة
إذا لم تكن الأرض مسجلة في السجل العقاري وجب التثبت من سبق حيازة المدعي للأرض سنة على الأقل قبل فقد الحيازة وإقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ فقدها.

(نقض رقم 3003 أساس 1176 تاريخ 13/12/1964 محامون ص21 لعام 1965)