الاجتهادات الخاصة 25

أصول ـ طلب عارض ـ صفة الخصم
إن الطلب العارض المقدم بتصحيح صفة المدعى عليه غير صحيح في القانون. والمادة 158 أصول لا تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض.

(نقض رقم 339 أساس 143 تاريخ 28/2/1965 محامون ص81 لعام 1965)