Call us now:
اختصاص ـ نفقة زوجية
النفقة الزوجية، ولو قدرت بالتراضي بين الزوجين، تظل خاضعة لاختصاص القاضي الشرعي.
(نقض رقم 154 أساس 66 تاريخ 10/2/1965 محامون ص79 لعام 1965)
اختصاص ـ نفقة زوجية
النفقة الزوجية، ولو قدرت بالتراضي بين الزوجين، تظل خاضعة لاختصاص القاضي الشرعي.
(نقض رقم 154 أساس 66 تاريخ 10/2/1965 محامون ص79 لعام 1965)