Call us now:
اختصاص نوعي ـ إزالة شيوع ـ شركة استثمار
إن إزالة شيوع السيارة من اختصاص قاضي الصلح. ولكن إذا كان ذلك يقتضي تصفية شركة الاستثمار القائمة على السيارة فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية.
(نقض رقم 211 أساس 160 تاريخ 18/2/1965 محامون ص79 لعام 1965)