Call us now:
إيجار ـ تخلية ـ بطاقة
البطاقة المرسلة من الوكيل دون بيان رقم الوكالة وتاريخها تكون عديمة الأثر ولا تنتج التخلية.
(نقض رقم 342 أساس 1815 تاريخ 28/2/1965 محامون ص83 لعام 1965)
إيجار ـ تخلية ـ بطاقة
البطاقة المرسلة من الوكيل دون بيان رقم الوكالة وتاريخها تكون عديمة الأثر ولا تنتج التخلية.
(نقض رقم 342 أساس 1815 تاريخ 28/2/1965 محامون ص83 لعام 1965)