الاجتهادات الخاصة 32

أجر مثل ـ شريك
إذا أثبت الشريك أنه لم يشغل سوى حصته في العقار وأن حصة شريكه ظلت فارغة فلا يكلف بأجر مثلها.

(نقض رقم 30 أساس 309 تاريخ 14/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)